الصفحة 339 من 2272

أن يأخذ ذلك من ذوات العوار وفى الابل صحيحة وله أن يأخذ على النظر للمساكين على ما وصفت فكلما ارتفع سنا أعطى رب المال شاتين أو عشرين درهما وإذا ارتفع إلى السن التى فوق السن التى تلى ما وجب له فقد ارتفع سنين أعطى رب المال أربع شياه أو أربعين درهما ثم إن ارتفع سنا ثالثا زاد شاتين فأعطاه ست شياه أو ستين درهما وهكذا إذا انخفض أخذ منه في سن ما انخفض إليها شاتين أو عشرين درهما لا يختلف ولا ينظر في ذلك إلى أن تكون قيمة ما بين السنين أكثر أو أقل مما جاءت به السنة أن يأخذه (قال الشافعي) ولا يحل للساعي أن يعطيه عشرين درهما والشاتان أقل نقدا على المساكين من العشرين الدراهم ولا الشاتين والعشرون الدراهم أقل نقدا على المساكين منهما (قال الشافعي) (2) وإذا كان المصدق يلى صدقة دراهم وإبل وغنم وهكذا وإن لم يكن يصدق إلا ماشية باع منها فيرد على المأخوذ منه عشرين درهما إذا كان ذلك النظر للمساكين (قال الشافعي) ويبيع على النظر للمساكين من أي أصناف الماشية أخذ (قال الشافعي) وإذا كان يصدق إبلا لا أثمان لها للونها أو عيب بها فلم يجد السن التي وجبت في المال ووجد السن التى أسفل منها فكان إذا أخذها وشاتين أو عشرين درهما كانت الشاتان أو العشرون درهما خيرا من بعير منها، خير رب المال بين أن يتطوع له بالسن التى هي اعلى مما وجبت عليه أو يعطيه المصدق الذى هو خير للمساكين (قال الشافعي) وإذا أخذ من رب المال الفضل بين السنين أعطى رب المال أيهما شاء إن شاء شاتين وإن شاء عشرين درهما وليس للوالى أن يمتنع لان في الحديث شاتين، إن تيسرتا أو عشرين درهما فإذا تيسرت الشاتان وفيهما وفاء أعطاهما إلا ان يشاء عشرين درهما (قال الشافعي) والاحتياط لرب المال أن يعطى الاكثر للمساكين من شاتين أو عشرين درهما (قال الشافعي) وإذا كانت إبل لرجل فيها صدقة منها فلم يكن فيها السن التى وجبت فيها فقال رب الابل آتى بها قبلت منه إذا جاء بها من أمثل إبله أو خيرا منها وإن جاء بها من إبل ألام منها لم يكن للمصدق أن يقبلها وكان له أن يرتفع في إبل ويرد عليه أو ينخفض ويأخذ منه (قال الشافعي) والابل في هذا مخالفة للبقر والغنم إذا لم يجد السن من البقر والغنم كلفها ربها إلا أن يتطوع له بأعلى منها وإذا وجد ذلك السن منها معيبة وفى ماشيته صحيح فليس له أن يرتفع ويرد، ولا ينخفض

ويأخذ من البقر ولا الغنم بحال.

(باب الشاة تؤخذ في الابل) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وإذا كانت لرجل إبل فريضتها الغنم وله غنم أخذ من غنمه مما يجوز أن يكون أضحية فإن كانت غنمه معزى فثنية وإن كانت ضأنا فجذعة ولا يؤخذ منه أعلى منها ولا دونها إلا أن يتطوع رب المال بأعلى فيقبل منه (قال الشافعي) وإن كانت غنمه ذوات عوار أو مراضا أو لا غنم له فالخيار فيها إليه يدفع إليه أي شاة أجزأت أضحية من ضأن أو معزى ولا أنظر إلى الاغلب بالبلد لانه إنما جاء أن عليه شاه فإذا أخذتها في السن الذى يجزئ في صدقة الغنم فليس لى

(2) قوله: وإذا كان المصدق الخ كذا في النسخ، وانظر أين جواب الشرط، ولعل قوله: بعد"وهكذا"محرف عن فهو هكذا أو نحوه، وحرر.

كتبه مصححه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت