ولا شئ لى منه كان له الرجوع فيه من قبل أنه أعطاه مالا يملك من كسب العبد إذا كسبه العبد فإن أعطاه إياه حينئذ بعلم شريكه وكم هو وإذنه جاز له وله الرجوع ما لم يقبضه شريكه فأما قبل كسبه أو قبل علم الشريك وتسليمه فلا يجوز ولا يجوز أن يكاتبه بإذنه إلا أن يأذن له في كتابة العبد كله فيكون الشريك وكيلا لشريكه في كتابته فيكاتبه كتابة واحدة فتكون بينهما نصفين فإن كاتب رجل عبد بغير إذن شريكه على خمسين فأداها إليه فلشريكه نصفها ولا يعتق وإن أداها إلى سيده الذى كاتبه وأدى إلى سيده الذى لم يكاتبه مثلها عتق لانه قد أدى إليه خمسين سلمت ويتراجع السيد الذى كاتبه والمكاتب بقيمة نصفه لانه عتق بكاتبة فاسدة فإن كان ثمن نصفه أقل من خمسين رجع عليه العبد بالفضل على الخمسين وإن كان أكثر من خمسين رجع عليه السيد بالزائد على الخمسين ولو أراد
شريكه في العبد الذى لم يكاتب أن يمنع عتقه بأن يقول لا أقبض الخمسين لم يكن له وقبضت عليه لانه قد أدى إليه مثل ما أدى إلى صاحبه وإن كان السيد موسرا ضمن لشريكه نصف قيمته وكان العبد حرا كله لانه اعتق ما ملك من عبد ولآخر فيه شرك (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وإن كان معسرا عتق نصيبه منه وكان المالك على نصيبه منه كما كان قبل الكتابة ولو أن شريكه حين أعتقن أعتق نصيبه منه كان العتق موقوفا فإن كان المعتق الاول موسرا فأدى قيمته إليه عتق عليه كله وكان له ولاؤه وإن كان معسرا عتق على الشريك ما أعتق منه وكان ولاؤه بينهما وهكذا لو كان العبد بين ثلاثة أو أربعة أو أكثر.
وإذا كان العبد بين اثنين فكاتبه أحدهما بإذن صاحبه أو بغير إذنه ثم كاتبه الآخر فالكتابة كلها فاسدة لان العقد الاول فاسد فكذلك العقد الثاني، ولا تجوز كتابة العبد بين الاثنين حتى يجتمعا جميعا على كتابته يجعلانها عقدا واحدا ويكونان شريكين فيها مستويى الشركة ولا خير في أن (1) لا يكون لاحدهما في الكتابة أكثر مما للاخر.
العبد بين اثنين يكاتبانه معا (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال أخبرنا عبد الله بن الحرث عن ابن جريج قال: قلت لعطاء مكاتب بين قوم فأراد أن يقاطع بعضهم قال لا إلا أن يكون له من المال مثل ما قاطع عليه هؤلاء (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وبهذا نأخذ فلا يكون لاحد من الشركاء في المكاتب أن يأخذ من المكاتب شيئا دون صاحبه فإن أخذه فهو ضامن لنصيب صاحبه منه وشريكه بالخيار في أن يتبع المكاتب ويتبع المكاتب الذى دفع إليه أو يتبع المدفوع إليه ولا يبرأ المكاتب حتى يقبض كل من له فيه حق جميع حصته في كتابته وإذا كان العبد بين اثنين فكاتباه معا كتابة واحدة فالكتابة جائزة ليس لواحد منهما أن يأخذ منه شيئا دون صاحبه وما أخذ احدهما دون صاحبه فهو ضامن له حتى يؤديه إلى صاحبه وإن أدى إلى أحدهما جميع نصيبه دون صاحبه لم يعتق لانه لم يسلم له ما أدى إليه حتى يقبض صاحبه مثله أو يبرئ المكاتب من مثله فإن فعل عتق المكاتب ولو أذن أحدهما لصاحبه أن يقبض من المكاتب دونه فقبض جميع حصته ففيها قولان.
أحدهما: أن لا يعتق المكاتب لان لشريكه الرجوع عليه بما أخذ منه وإذنه له أن يقبض ما لم يكن في يدى السيد فيعطيه إياه إذنه بما
(1) لعل (لا) زائدة من قلم الناسخ تأمل.