قوله (من الله الذى آتاكم) يشبه والله تعالى أعلم آتاكم منه فإذا أعطاه شيئا غيره فلم يعطه من الذى أمر أن يعطيه ألا ترى أنى لا أجبر أحدا له حق في شئ أن يعطاه من غيره ؟ من تجوز كتابته من المالكين أخبرنا الربيع قالن أخبرنا الشافعي قال وإنما خاطب الله عزوجل والله تعالى أعلم.
بالفعل في
المماليك من كان ملكه ثابتا في المماليك وكان غير محجور فليس يكون هكذا إلا حر بالغ غير محجور وإذا كاتب الحر المحجور عبده ثم أطلق عنه الحجر فإن كاتبته باطلة إلا أن يكون جددها بعد إطلاق الحجر والحرة البالغة في الرشد والحجر كالحر لا يختلفان ولو كاتبه قبل أن ينطلق عنه الحجر ثم أطلق عنه الحجر ثم تأداه الكتابة كلها لم يعتق إلا أن يكون جدد الكتابة بعد إطلاق الحجر أو قال بعد إطللاق الحجر إذا أديت إلى كذا فأنت حر فيعتق بهذا القول لا بأداء الكتابة كلها كما لو قال هذا لعبد له إن دخلت الدار فأنت حر فدخلها بعد إطلاق الحجر عن السيد لم يعتق حتى يجدد يمينا أو عتقا بعد إطلاق الحجر ولو ادعى عبد على سيده أنه كاتبه فقال كاتبتك وأنا محجور وقال العبد كاتبتني وأنت غير محجور فالقول قول العبد وعلى السيد البينة وإذا كاتب السيد عبده وهو غير محجور ثم حجر على السيد أو عبده كانت الكتابة على السيد ثابتة ويستأدى وليه الكتابة وإذا أدى العبد فهو حر (قال) ولو كاتب رجل عبده وهو مبرسم أو به ألم أو عارض غالب على عقله أو مزيل له وإن لم يغلب عليه حين كاتبه فالكتابة باطلة لانه في هذه الحال لو أعتقه لم يجز عتقه فإن أفاق فأثتبه عليها فالكتابة باطلة حتى يجددها له في الوقت الذى لو أعتقه فيه جاز عتقه أو باعه جاز بيعه وإذا كاتب الرجل عبده وهو غير محجور ثم غلب على عقله فالكتابة ثابتة إنما أنظر إلى عقدها فإذا كان صحيحا أثبته وإذا كان غير صحيح لم أثبته بحال يأتي بعده.
كتابة الصبى (قال الشافعي) رضى الله تعالى عنه وإذا كاتب الصبى عبده لم تجز كتابته بإذن أبيه كانت الكتابة أو قاض أو وليه وكذلك لو أعتقه على مال يأخذه منه لان الصبى ممن لا يجوز عتقه وإذا كاتب الصبى عبد قبل البلوغ ثم بلغ فأثبته على الكتابة لم تجز الكتابة إلا أن يجدها بعد البلوغ والرشد.
موت السيد أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رضى الله تعالى عنه وإذا كاتب الرجل عبده ثم مات السيد فالكتابة بحالها وإذا كاتبه ثم أفلس فالكتابة بحالها ولو كاتبت أم ولد أو مدبر مملوكا لهما لم تجز الكتابة ولو أخذا جميعها لم يعتق لانهما مما لا يجوز بيعه ولا عتقه وإذا كاتب المكاتب عبده لم تجز كتابته ولو أخذ الكتابة
لم يعتق لانه ممن لا يجوز عتقه ولا يثبت له ولاء كان ذلك نظرا منه لنفسه أو لم يكن وكذلك لو أخذ من العبد عاجلا في أول كتابته مثل قيمته مرارا لان كسب عبده له وليس له أن يخرج عبده منه بعتق ولا يمنع نفسه ماله.