كان صب فيه مسك أو ذريرة أو شئ ينماع في الماء حتى يصير الماء غير متميز منه فظهر فيه ريح لم يتوضأ به لانه حينئذ ماء مخوض به وإنما يقال له ماء مسك مخوض وذريرة مخوضة وهكذا كل ما ألقى فيه من المأكول من سويق أو دقيق ومرق وغيره إذا ظهر فيه الطعم والريح مما يختلط فيه لم يتوضأ به لان الماء حينئذ منسوب إلى ما خالطه منه (1) .
فضل الجنب وغيره
(قال الشافعي) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر إنه كان يقول إن الرجال والنساء كانوا يتوضئون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء عن ابن عباس عن ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبى صلى الله عليه وسلم من إناء واحد أخبرنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فربما قلت له أبق لى أبق لى (قال الشافعي) روى عن سالم أبى النضر عن القاسم عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة (قال الشافعي) وبهذا نأخذ فلا بأس أن يغتسل بفضل الجنب والحائض لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وعائشة من إناء واحد من الجنابة فكل واحد منهما يغتسل بفضل صاحبه وليست الحيضة في اليد وليس ينجس المؤمن إنما هو تعبد بأن يماس الماء في بعض حالته دون بعض.
ماء النصراني والوضوء منه (قال الشافعي) أخبرنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية (قال الشافعي) ولا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وضوئه ما لم يعلم فيه نجاسة لان للماء طهارة عند من كان وحيث كان حتى تعلم نجاسة خالطته.
(1) في بعض النسخ هنا زيادة نحو أربع ورقات نصها: ما ينجس الماء مما خالطه (قال الشافعي) أخبرنا سفيان عن أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب".
(قال الشافعي) وآنيتهم إنما كانت الصحاف أو الشئ اليسير الذي لا يسع القربة =