الكلام ثم قال إنما عنيت ألف درهم إلا عشرة ألزمناه إقراره الاول ولم نجعل له الثنيا إذا خرج من الكلام ولو جعلناه له بعد خروجه من الكلام وقطعه إياه جعلناه له بعد أيام وبعد زمان وإن قال لك على ألف درهم من ثمن متاع بعتنيه أو وديعة أو سلف وقال إلى أجل فسواء وهى إلى الاجل (1) إلا في السلف فإن السلف حال والوديعة حالة فلو أن رجلا أسلف رجلا ألف درهم إلى سنة كانت حالة له
متى شاء أن يأخذ السلف لان السلف (2) عارية لم يأخذ بها المسلف عوضا فلا يكون له أخذها قبل ما شرط المسلف فيها وهكذا الوديعة وجيمع العارية من المتاع وغيره فلصاحبه أخذه متى شاء وسواء غر المعار أو المسلف من شئ أو لم يغره إلا أن الذى يحسن في هذا مكارم الاخلاق وأن يفى له فأما الحكم فيأخذها متى شاء وإذا كان للرجل على الرجل الدين إلى أجل من الآجال قريب أو بعيد فأراد الذى عليه الدين السفر وسأل الذى له الدين أن يحبس عن سفره وقال سفره بعيد والاجل قريب أو يؤخذ له كفيل أو رهن لم يكن ذلك له وقيل إذا حل الاجل طلبته حيث كان أو ماله فقضى لك فيه من يرى القضاء على الغائب ومالك حيث وضعته وكما وضعته لا يحيله عما تراضيتما به خوف ما لا يدرى يكون أولا أنت ترضى أن تكون أعطيته إياه لا سبيل لك عليه فيه إلى الاجل ثم نجعل لك عليه السبيل قبل الاجل ولسنا نعطى بالخوف ما لم يكن لما أعطيته ولا ترضى ذمته ونأخذ لك مع ذمته رهنا وجميلا به وكذلك لو بعته متاعا إلى أجل فلم تدفعه إليه حتى تعلم أنه غير ملئ جبرناك على دفعه إليه ولم نفسخ بينكما البيع حتى يحل الاجل فيكون مفلسا لانه قد يمكن أن يوسر قبل الاجل (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وإذا ادعى الرجل على المرأة أنه تزوجها بولي وشهود ورضاها أحلفت فإن حلفت لم أثبت عليها النكاح وإن نكلت رددنا عليه اليمين فإن حلف ثبت النكاح وإن لم يحلف لم يثبت وكذلك لو كانت هي المدعية للنكاح عليه لم أحلفها حتى تزعم أن العقد كان صحيحا برضاها وشاهدي عدل وولى فإن زعم أن العقد نقص من ذا لم أحلفها وذلك أنهما لو عقدا هذا ناقصا فسخت النكاح فلا أحلفها على أمر لو كان فسخته وكذلك هو في جميع هذا (قال الشافعي) رضى الله عنه وإذا أقر الرجل أنه أعتق عبده على ألف أو أقل أو أكثر سئل فإن قال جعلته حرا إن أدى إلى ألفا قيل للعبد إن شئت فأد إليه ألفا وأنت حر وإن شئت لا تؤدى لم يكن لك حرية فإن ادعى العبد أنه أعتقه عتقا بتاتا على غير شئ أحلفنا السيد فإن حلف برئ وإن نكل ردت اليمين على العبد فإن حلف عتق وإن قال السيد اعتقته عتق بتات وضمن لى بالعتق مائة دينار أثبتنا عليه العتق وجعلناه مدعيا في المائة إنما نجعل القول قوله إذا زعم أنه لم يوقع العتق وأنه جعله لشئ أراده لانه لم يقر فيه بحرية متقدمة وإنما أقر بحرية تقع فإن قبلها العبد وقعت وإن لم يصدقه لم تقع كما زعمنا في المسألة الاولى ولو قال بعته نفسه بألف
درهم فإن صدقه العبد فهو حر وعليه ألف درهم وإن ادعى العتق وأنكر الالف فهو حر والسيد مدع وعلى العبد اليمين (قال الربيع) وفيه قول آخر أن بيع العبد من نفسه باطل فإن أعطاه المائة عتق بالصفة إذا كان قال له إن أعطيتني مائة فأنت حر ولم يعتق بسبب البيع (3) لانه غير مبيع (قال الشافعي) رحمه الله وكذلك لو قال كاتبته على ألف وادعى العبد أنه أعتقه فإن قال قائل كيف تصيره رقيقا وهو
(1) وقوله: إلا في السلف فان الخ لعله"إلا في السلف والوديعة فان الخ" (2) وقوله: عارية اي كعارية.
وقوله"فلا يكون"مفرع على المنفي، فتنبه (3) قوله: لانه غير مبيع اي هذا القول، تأمل.