الصفحة 1482 من 2272

البواقى ولو لم يقرب واحدة منهن كان موليا منهن يوقف لهن فأى واحدة أصاب منهن خرج من حكم الايلاء في البواقى لانه قد حنث بإصابة واحدة فإذا حنث مرة لم يعد الحنث عليه، ولو قال والله لا أقرب واحدة منكن يعنى واحدة دون غيرها فهو مول من التى حلف لا يقربها وغير مول من غيرها.

التوقيف في الايلاء (قال الشافعي) وإذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها فذلك على الابد وإلا مضت أربعة أشهر فطلبت أن يوقف لها وقف فإما أن يفئ وإما أن يطلق، وإن لم تطلب لم أعرض لا لها ولا له، وإن قالت قد تركت الطلب ثم طلبت أو لا أقول فيه شيئا ثم طلبت كان لها ذلك لانها تركت ما لم يجب لها في حال دون حال فلها أن تطلبه بعد الترك، وإن طلبته قبل أربعة أشهر لم يكن لها وإن كانت مغلوبة على عقلها أو أمة فطلبه ولى المغلوبة على عقلها أو سيد الامة فليس ذلك لواحد منهما ولا يكون الطلب إلا للمرأة نفسها، ولو عفاه سيد الامة لطلبته كان ذلك لها دونه (قال الشافعي) وكل من حلف مول على يوم حلف أو أقل أو أكثر ولا نحكم بالوقف في الايلاء إلا على من حلف على يمين يجاوز فيها أربعة أشهر فأما من حلف على أربعة أشهر أو أقل فلا يلزمه حكم الايلاء لان وقت الوقف يأتي وهو خارج من اليمين.

وإنما قولنا ليس بمول في الموضع الذى لزمته فيه اليمين ليس عليه حكم الايلاء (قال الشافعي) ومن حلف بعتق رقيقه أن لا يقرب أمرأته على الابد فمات رقيقه أو أعتقتهم خرج من حكم الايلاء لانه لم يبق عليه شئ يحنث به ولو باعهم خرج من حكم الايلاء ما كانوا خارجين من ملكه فإذا عادوا إلى ملكه فهو مول لانه يحنث لو جامعها (قال الربيع) وللشافعي قول آخر أنه لو باع رقيقه ثم اشتراهم كان هذا ملكا حادثا ولا يحنث فيهم وهو أحب إلي (قال الشافعي) ولو حلف بطلاق امرأته أن لا يقرب امرأة له أخرى فماتت التى حلف بطلاقها أو طلقها ثلاثا خرج من حكم الايلاء لانه لا يحنث بطلاقها في هذه اليمين أبدا ولو طلقها كان خارجا من حكم الايلاء ما لم تكن زوجته ولا عليها رجعة،

وإذا كانت أقل من الثلاث وله عليها الرجعة أو نكحها بعد البينونة من واحدة أو اثنتين بالخروج من العدة أو الخلع فهو مول (قال الربيع) وللشافعي قول آخر في مثل هذا أنها إذا خرجت من العدة من طلاق بواحدة أو اثنتين أو خالعها فملكت نفسها ثم تزوجها ثانية كان هذا النكاح غير النكاح الاول ولا حنث ولا إيلاء عليه (قال الشافعي) ومن حلف أن لا يقرب أمرأته أكثر من أربعة أشهر فتركته امرأته فلم تطلبه حتى مضى الوقت الذى حلف عليه فقد خرج من حكم الايلاء لان اليمين ساقطة عنه (قال) ولو قال لامرأة إذا تزوجتك فوالله لا أقربك لم يكن موليا فإذا قربها كفر، ولو قال لامرأته إذا كان غد فوالله لا أقربك أو إذا قدم فلان فوالله لا أقربك فهو مول من غد ومن يوم يقدم فلان.

وذن قال إن أصبتك فوالله لا أصيبك لم يكن موليا حين حلف لان له أن يصيبها مرة بلا حنث فإذا أصابها مرة وكان موليا وإذا قال والله لا أصيبك سنة إلا مرة لم يكن موليا من قبل ان له ان يصيبها مرة بلا حنث.

فإذا أصابها مرة كان موليا (قال الربيع) إن كان بقى من يوم أصابها من مدة يمينه أكثر من أربعة أشهر فهو مول وإن لم يكن بقى عليه أكثر من أربعة أشهر سقط الايلاء عنه (قال الشافعي) وإذا قال والله لا أصيبك إلا إصابة سوء وإصابة ردية فإن نوى أن لا يغيب الحشفة في ذلك منها فهو مول.

وإن أراد قليلة أو ضعيفة لم يكن موليا.

وإن أراد أن لا يصيبها إلا في دبرها فهو مول.

لان الاصابة والحلال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت