الصفحة 1481 من 2272

يكون أهلها الذين يسألونه ذلك فلبثوا سنين ثم طلبوا ذلك إليه فقالوا أقبض إليك أهلك ولم يعد ذلك إيلاء وأدخلها عليه (قال الشافعي) لان أهلها الذين طلبوا إدخالها عليه (قال الشافعي) ويسقط الايلاء من وجه بأن يأتيها ولا يدخلها عليه ولعله أن لا يكون أراد هذا المعنى بيمينه (قال الشافعي) وإذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربك إن شاء الله تعالى فلا إيلاء وإن قال والله لا أقربك إن شاء فلان فليس بإيلاء حتى يشاء فلان فإن شاء فلان فهو مول وإذا قال والله أقربك حتى يشاء فلان فليس بمول لان فلانا قد يشاء.

فإن خرس فلان أو غلب على عقله فليس بمول لانه قد يفيق فيشاء، فإن مات فلان

الذي جعل إليه المشيئة فهو مول لانه لا يشاء إذا مات.

وكذلك إن قال لا أقربك حتى يشاء أبوك أو أمك أو أحد من أهلك وكذلك إن قال حتى تشائى أو حتى أشاء أو حتى يبدو لى أو حتى أرى رأيى (قال الشافعي) وكذلك إن قال والله لا أقربك بمكة أو المدينة أو حتى أخرج من مكة أو المدينة أو لا أقربك إلا ببلد كذا أو لاأقربك إلا في البحر أو لا أقربك على فراشي أو لا أقربك على سرير أو ما أشبه هذا لانه لا يقدر على أن يقربها على غير ما وصفت ببلد غير البلد الذى حلف أن لا يقربها فيه ويخرجها من البلد الذى حلف لا يقربها فيه ويقربها في حال غير الحال التى حلف لا يقربها فيها ولا يقال له أخرجها من البلد الذى حلفت لا تقربها فيه قبل أربعة أشهر إذا جعلته ليس بمول لم احكم عليه الايلاء، وكذلك لو قال ولله لا أقربك حتى أريد أو حتى اشتهى لم يكن موليا.

أقول به أرد أو أشته، وإن قال ولله لا أقربك حتى تفطمي ولدك لم يكون مواليا لانها قد تفطمه قبل أربعة أشهر إلا أن يريد لا أقربك أكثر من أربعة أشهر.

وإن قال والله لا أقربك حتى أفعل أو تفعلي أمرا لا يقدر واحد منهما على فعله بحال كان موليا، وذلك مثل أن يقول والله لا أقربك حتى احمل الجبل كما هو أو الاسطوانة كما هي أو تحميله أنت أو تطيري أو أطير أو ما لا يقدر واحد منهما على فعله بحال أو تحبلي وتلدى في يومى هذا، ولو قال لامرأته والله لا أقربك إلا ببلد كذا وكذا لا يقدر على أن يقربها بتلك البلدة بحال إلا بعد أربعة أشهر كان موليا يوقف بعد الاربعة أشهر كان موليا يوقف بعد الاربعة الاشهر ولو قال والله لا أقربك حتى تحبلي وهى ممن يحل مثلها بحال لم يكن موليا لانها قد تحبل ولو قال والله لا أقربك إلا في سفينة في البحر لم يكن موليا لانه يقدر على أن يقربها في سفينة في البحر.

الايلاء من نسوة ومن واحدة بالايمان (قال الشافعي) وإذا قال الرجل لاربع نسوة له والله لا أقربكن فهو مول منهن كلهن يوقف لكل واحدة منهن فإذا أصاب واحدة أو اثنتين أو ثلاثا خرج من حكم الايلاء فيهن، وعليه للباقية أن يوقف حتى يفئ أو يطلق ولا حنث عليه حتى يصيب الاربع اللاتى حلف عليهن كلهن، فإذا فعل فعليه كفارة يمين، ويطأ منهن ثلاثا ولا إيلاء عليه فيهن، ويكون حينئذ في الرابعة موليا لانه يحنث بوطئها، ولو ماتت إحداهن سقط عنه الايلاء لانه يجامع البواقى ولا يحنث ولو طلق واحدة منهن أو اثنتين أو ثلاثا كان موليا بحاله في البواقى لانه لو جامعهن والتى طلق حنث باليمين مع

المأثم بالزنا وإن نكحها بعد خرج من حكم الايلاء (قال الشافعي) رحمه الله: ولو قال لاربع نسوة له والله لا أقرب واحدة منكن وهو يريدهن كلهن فأصاب واحدة حنث وسقط عنه حكم الايلاء في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت