ج: لا إثم عليك إذا عرفت بأنه لا يحتاج إليه؛ إلا وقد جمعته؛ ولكن -يعني- الأولى أنك ما تصرف فيه إلا بإذنه. وبكل حال.. فإنه إن تلف عندك فإنك تضمنه؛ لأنك تصرفت فيه بدون إذن منه، وتعد مفرطا، وأما إذا جاءك وقد جمعته فإنه لا يضر ذلك.
س: أحسن الله إليكم.. يقول السائل: أشهد الله على محبتكم فيه. شخص حج متمتعا، وبعد الانتهاء من العمرة تحلل من العمرة ولم يحلق، وبعد الانتهاء من الحج حلق؛ فماذا عليه؟
ج: يظهر أنه -والحال هذه- بقي على إحرامه؛ لأن التحلل من العمرة لا بد أن يكون بالحلق أو بالتقصير. ويظهر أنه أحرم بالحج بعد الانتهاء من العمرة مباشرة.
فنقول: إذا لم يلبس ثيابه بين الحج والعمرة، وبقي على لباس العمرة، ثم أحرم بالحج؛ فلا شيء عليه. وأما إذا لبس ثيابه قبل أن يحلق؛ فإن عليه فدية، يعني: صيام ثلاثة أيام عن لباس المخيط، وصيام ثلاثة أيام عن تغطية الرأس، وإن كان تطيب -أيضا- فعليه صيام ثلاثة أيام؛ وذلك لأنه لبس قبل أن يتحلل. نعم.
س: أحسن الله إليكم..يقول السائل: متى تنتهي صلاة الوتر ووقت صلاة الوتر؛ هل بمجرد الأذان -أذان الفجر-؟ أم بغير ذلك؟
ج: الأصل ما ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت صلاة الليل والوتر؛ فأوتروا قبل أن تصبحوا ؛ ومع ذلك فإن المؤذنين في هذه البلاد يبكرون قليلا، لا يتبين الصبح إلا بعد الأذان بخمس أو عشر دقائق، فمن صلى الوتر وهو يؤذن، أو بعد الأذان مباشرة أدرك ذلك.
[ انتهت الأسئلة ،
والْحَمْدُ للَّهِ أولًا وآخرًا.
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِهِ ،وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْن. ]