فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 231

قال المؤلف رحمه الله تعالى:[باب ذكر الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على النعلين كان في وضوء متطوع به لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء.

قال: أخبرنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز أخبرنا إبراهيم بن أبي الليث أخبرنا عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي عن سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي: (أنه سعى بكوز من ماء ثم توضأ وضوءًا خفيفًا، ثم مسح على نعليه، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر ما لم يحدث) ]لا بأس أن يرش على رجليه ما دام أنه لم يحدث، أما إذا أحدث فلا بد أن يغسل الرجلين، وفي لفظ آخر: أنه توضأ وقال: هذا وضوء من لم يحدث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت