الصفحة 5 من 13

النكرة في سياق النفي إذا ركبت مع ( لا ) فهي نص صريح في العموم

النكرة في سياق الإثبات إطلاق لا عموم

النكرة في سياق الإمتنان تعم

الفعل في سياق النفي من صيغ العموم

الفعل المثبت لا يكون عاما في أقسامه

الأفعال لا تعارض بينها لأنه لا عموم لها

ترك الإستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال

الإحتمال المساوي يبطل الإستدلال

حذف المفعول يدل على عموم الحكم

المضارع بعد لفظة ( كان ) يدل على كثرة التكرار و المداومة على الفعل

المفرد إذا كان اسم جنس يكثر في كلام العرب إطلاقه مرادا به الجمع

التحقيق أن الجموع المنكرّة في سياق الإثبات لا تعم

أقل الجمع اثنان

صورة سبب النزول قطعية الدخول - و هو الحق - خلافا لما روي عن مالك أنها ظنية

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

الخطاب الخاص به صلى الله عليه و سلم يشمل حكمة الأمة إلا بدليل على التخصيص

النص القولي العام يشمل حكمة النبي صلى الله عليه و سلم و لا يعارض فعله صلى الله عليه و سلم لأنه مخصص له

خطابه صلى الله عليه و سلم لواحد من أمته يعم حكمة جميع الأمة

هل النساء يدخلن في الجموع الصحيحة المذكرة و نحوها مما يختص بجماعة الذكور أو لا ؟

هل العبيد داخلون في عمومات نصوص الكتاب و السنة ؟

العام الوارد في معرض المدح أو الذم هل يعتبر عمومه أو لا ؟

الحكم منه صلى الله عليه و سلم يعم و الفتوى لا تعم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت