إذا فاتك الركوع الأول فاتتك الركعة، لأن الركوع الأول هو الركن، فعليك أن تقضي ركعة كاملة بركوعيها، ولا تقل: إني أدركت أكثر الركعة، فأنت صحيح أنك أدركت القيام الثاني، والركوع الثاني والسجدتي، ن وفاتك القيام الأول، والركوع الأول، ولكن الركوع الأول:هو ركن الصلاة، أو ركن الركعة، فتقضي الركعة بركوعيها. والله أعلم.
السؤال رقم (9666)
: إذا سها الإمام بحيث ركع ركوعًا واحدًا، ثم سجد، فهل يفعل في الركعة الثانية مثل الأولى أي أنه يأتي بالصيغة الواردة، ثم يسجد للسهو؟
الإجابة:
ذكرنا: أن بعض العلماء أجاز أن يقتصر على ركوع واحد، وأن تكون كصلاة الفجر إلا أنه يطيلها، ولكن هذا خلاف السنة، حيث ورد فيها تكرار الركوع في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يكرره مرتين، أو ثلاثًا، ولا يسجد للسهو إذا اقتصر على ركوع، لكن لو كان ذلك عن غفلة، أو عن نسيان فإنه يسجد، وذلك لأنه أخلف الصلاة، كما لو عزم على أن يجعل الركعة الأولى بركوعين، ولكنه لما رفع من الركوع الأول سجد - بعدما قال: ربنا، ولك الحمد - سجدتين، وقام للركعة الثانية، وقرأ فيها، ثم ركع، ثم رفع وقرأ، ثم ركع، ثم رفع وسجد، فأتى في الركعة الثانية بركوعين، وبقيامين، وفي الركعة الأولى بقيام، وركوع جاز ذلك، وعليه السجود لكونه لم يأت بما عزم عليه، وسها، وفعل شيئًا ناسيًا. والله أعلم.
السؤال رقم (9258) :
هل هناك فرق بين الخسوف والكسوف؟ وما كيفية أداء هذه الصلاة؟ وماذا يقرأ فيها؟
الإجابة: