وقتها من خروج وقت النهي إلى قُبيل الزوال، فلا يجوز أن تُصلى قبل طلوع الشمس ولا بعد طلوع الشمس قبل أن ترتفع قيد رُمح، فيبدأ وقتها بعد ارتفاع الشمس قيد رُمح وذلك بنحو عشر دقائق، وينتهي بزوال الشمس ـ أي بدخول وقت الظهر ـ، وإذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال خرج وقتها في ذلك اليوم وصلوها من الغد في الوقت المُحدد ما بين خروج وقت النهي إلى زوال الشمس، و يُسن أن يُؤخِّر صلاة العيد للفطر بعد الإشراق بربع ساعة أو ثلث ساعة ليتمكَّن الناس من الإتيان إليها فقد يكونوا سهروا وتعبوا ليلة عيد الفطر، أما صلاة عيد النحر فالسُنة أن يُبَكِّروا بها بأن يُصلوها بعد خروج وقت النهي مُباشرة ليرجعوا إلى أهليهم ويشتغلوا بذبح الأضاحي وما أشبهها.
السؤال رقم (3783)
: هل يُنادى لصلاة العيد؟
الإجابة:
لا يُشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة ؛ وذلك لأن وقتها معلوم مُحدد حيث يعرف الناس أنها تُصلى إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رُمح وذلك دليلٌ على أنها معروفة الوقت ومعروفة المكان، فالناس يتوجهون إلى موضعها دون أن يحتاجوا إلى نداء لها، وهكذا لا تحتاج إلى إقامة، فإنهم يشاهدون الإمام في الصحراء إذا أقبل إليهم، ويعلمون أنه سوف يتقدَّمهم ويُصلي بهم فيقومون فور وصوله ويلتفت عن يمينه وشماله ويأمر بتسوية الصفوف ثم يُكبِّر ويُصلي، وهكذا لو كانت الصلاة في داخل البلد سواء في صحراء أو في مساجد معمورة فإنهم يتوجَّهون إليها في وقت الصلاة المعروف ويُشاهدون دخول الإمام ووقوفه أمامهم، فلا حاجة إلى إقامة.
السؤال رقم (12155)
س: عند صلاة الاستغاثة أو صلاة العيدين إذا كانت في مشهد حوش مبوب بجنب من المسجد الجامع، وهل يجوز تحية المسجد قبل صلاة الاستغاثة أم لا علمًا أنه لا يوجد عندنا كهرباء ولا تبريد ونصلي في أيام الحر العشاء وصلاة التراويح في المشهد عبارة عن مسجد. أفتونا جزاكم الله خيرًا .
الإجابة: