لقد أخطأ وفرَّط وفاته خير كثير، وتهاون بالسُنة وبما فعله وداوم عليه النبي - صلى الله عليه وسلم- ولا شك أن هذا التساهل والتفويت يقدح في العدالة وتُرد به الشهادة وينقص به دينه فعليه التوبة والمحافظة عليها حسب القدرة.
السؤال رقم (6973)
: بعض الأيام تفوت الراتبة للفجر، فأصليها بعد طلوع الشمس، هل أجمعها مع: صلاة الضحى وركعتي الوضوء بنية واحدة؟ وما الحكم ؟
الإجابة:
ليس للوضوء صلاة خاصة لكن يُستحب لمن توضأ أن يصلي بذلك الوضوء صلاة فرض أو نفل، فإن صلى به الظهر أو الفجر كفى، وإن توضأ فصلى الضحى أو الوتر كفاه ذلك، فإن لم يكن وقت فرض ولا نفل شرع أن يُصلي به ركعتين على الأقل، أما راتبة الفجر فأرى أنها لا تكفي عن صلاة الضحى لمن اعتاد أن يصليها يوميًّا، فعليك أن تقضي سُنة الفجر، وتُصلي بعدها صلاة الضحى ويكفيك ذلك عن سنة الوضوء.
السؤال رقم (4559)
: دخلت المسجد بعد دخول وقت صلاة الفجر قبل أن يؤذن المؤذن، فصليت ركعتين ناويًا بهما السنة الراتبة، وبعد فراغي جاء المؤذن فأذن، فهل يكفيني ما صليته؟ أم أن الراتبة لا تكون إلا بعد الآذان؟
الإجابة:
إذا كان الوقت قد دخل، وتأخر المؤذن فإن هذه الصلاة تجزئك عن السنة الراتبة، وأما إذا صليت هذه الركعتين قبل دخول الوقت فلا بد من إعادتها. والله أعلم.
السؤال رقم (4108)
: صلاة ركعتين بعد أذان الفجر والإسراع بها لحديث ما في معناه: أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- أسرع ما كان في صلاة السنة قبل الفجر، فهل هذا يعني الإسراع بالسنة قبل الفجر؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: قبل صلاة الصبح يجب أن نصلي صلاة الفجر، ففي صلاة الفجر منهم من يقول: يجب أن نصلي ركعتين بقراءة الفاتحة فقط، ومنهم من يقول: يجب أن نصلي ركعتين بقراءة الفاتحة وسورة صغيرة أخرى ويبقى الصواب مجهولا فما رأي سماحتكم في هذه القضية؟