الصفحة 33 من 691

الأصل أن راتبة الفجر تكون قبل أداء الفريضة لكن إذا فاتت تلك الراتبة قبل الفريضة فالأفضل تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي، فإن خاف الانشغال عنها أو نسيانها جاز فعلها بعد صلاة الفجر مُباشرة، ولا يجوز المُداومة على التأخر الذي يُفوت هذه الراتبة عن مكانها لأن ما بعد صلاة الفجر وقت نهي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وإن كان هذا النهي قد ورد تخصيصه بذوات الأسباب. والله أعلم.

السؤال رقم (11040)

: بعض الناس يأتي بعد آذان الفجر ويصلي في وقت انتظار الفريضة ست ركعات ومنهم من يصلي أكثر، فهل يعتبر ذلك مخالفة لسنته صلى الله عليه وسلم ؟

الإجابة:

لا تشرع النافلة بعد آذان الفجر إلا سنة الفجر يخففهما فلا يتطوع بغير الركعتين اللتين هما من الرواتب بل آكد الرواتب القبلية والبعدية فإن صلاها في بيته فجاء المسجد قبل الإقامة صلي ركعتين كتحية للمسجد.

السؤال رقم (10769)

: قبل صلاة الصبح يجب أن نصلي صلاة الفجر، ففي صلاة الفجر منهم من يقول: يجب أن نصلي ركعتين بقراءة الفاتحة فقط، ومنهم من يقول: يجب أن نصلي ركعتين بقراءة الفاتحة وسورة صغيرة أخرى، ويبقى الصواب مجهولا فما رأي سماحتكم في هذه القضية ؟

الإجابة:

سُنة الفجر من آكد النوافل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم-: صلوهما ولو طردتكم الخيل وقال صلى الله عليه وسلم-: ركعتا الفجر خير من الدُنيا وما فيها وكان صلى الله عليه وسلم- يُحافظ عليها سفرًا وحضرًا، وكان يُخففهما للفرق بين السُنة والفريضة، فيُشرع أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وفي الثانية بعد الفاتحة: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وإن قرأ في الأولى بعد الفاتحة قوله تعالى: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وفي الثانية بعد الفاتحة قوله تعالى: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا جاز ذلك، فقد رُوي مرفوعًا. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت