ما حكم صلاة ركعتي سنة الفجر بفاتحة في الركعتين بدون قراءة آيات معها ؟
الإجابة:
تصح الصلاة فرضًا أو نفلا بقراءة الفاتحة وحدها، وسواء سُنة الفجر وغيرها، ويُكره ذلك مع الإجزاء؛ حيث إن السُنة في الصلاة الزيادة على الفاتحة في الفروض والنوافل.
السؤال رقم (6508)
: ما هي الصلاة التي ثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم القيام بدعاء القنوت؟ وهل ثبت عنه رفع الأيدي فيه؟ وما هي المجالات التي ترفع فيها الأيدي بالدعاء؟
الإجابة:
ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الصبح شهرًا بعد الرفع من الركوع يدعو على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان الذين قتلوا سبعين من الصحابة يقال لهم القراء، وثبت أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت أحيانًا في الصبح يدعو على رؤساء المشركين بمكة ويدعو للمستضعفين، فنزل قول الله تعالى: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ فعلى هذا يجوز القنوت في صلاة الصبح في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع إذا نزل بالمسلمين نازلة، وقد يجوز في الصلوات كلها إذا اشتدت الأزمات وكثرت المصائب وخيف على المسلمين من بطش الأعداء.
فأما القنوت الدائم في صلاة الصبح فلم يثبت الاستمرار عليه، وما ورد في ذلك يُراد به طول القيام، وقد ثبت أيضًا القنوت في الوتر علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وفعله الكثير من الصحابة وعمل به الأئمة، وفيه تفاصيل معروفة.