الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودًا هم مخطئون؛ لأنهم يخالفون نص حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: {فرَض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقِط} فعيّن الرسول عليه السلام هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارًا بأمر ربه إليه، ليس نقودًا وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان.
قال الإمام العثيمين / فتاوى نور على الدرب/ شريط: (375)
إخراج زكاة الفطر نقودًا غلط، ولا يجزئ صاحبه، لقول النبي: - صلى الله عليه وسلم - {من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد} أي مردود عليه، وثبت في البخاري وغيره عن ابن عمر قال: {فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير} فرضها صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، والفرض يعني الواجب القطعي.
وهو قول الإمام مالك
قال الإمام العثيمين / مجموع الفتاوى والرسائل/ المجلد (18)
قول الإمام مالك - رحمه الله: إن زكاة الفطر لا تُدفع إلا قوتًا ولا تدفع نقودًا هو القول الصحيح، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي؛ لأن السنة تدل على ذلك.
الرد على من أخرجها نقدًا اعتمادا على قول عالم
قال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور/ شريط: (274)
نقول لهؤلاء: { فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } .