فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 11

يجوز؛ الشرع حدد المدفوع، وهو"صاع"دون المدفوع إليه، لم يقل إن الصاع يجب أن يُدفع لواحد ولا أن يُدفع لعدد، إذًاَ فأنا بالخيار.

فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1414هـ / شريط: (15)

الزيادة على الصاع

أما الزيادة على الصاع: فإن زاد الإنسان ذلك تعبدًا لله وانتقاصًا للصاع فإن هذا بدعة.

وإن زاد الإنسان على أنه صدقة - لا على أنه زكاة فطر- فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، ولكني أرى أن الاقتصار على ما قدَّره الشرع أفضل، وإذا أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.

.. فالمهم أن الزيادة على الصاع لا بأس بها إذا لم يُرِد أنها زكاة بل أراد أنها صدقة، ومع ذلك فالأفضل أن يقتصر على الصاع.

لكن كثير من الناس يقول إنه يشق عليّ أن أكيل؛ لأنه ليس عندي مكيال، فهل يجوز أن أشتري شيء أجزم بأنه من الواجب فأكثر، وأحتاطُ في ذلك؟ فالجواب: أن ذلك جائز ولا بأس.

فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/ سنة 1409هـ / شريط: (8)

من قوت البلد

قال الإمام ابن باز / مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:

الواجب إخراجها من قوت البلد، سواء كان تمرًا، أو شعيرًا، أو بُرًا أو ذرة، أو غير ذلك، في أصح قولي العلماء؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعًا معينًا، ولأنها مواساة، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته.

وقال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور / شريط: (274)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت