فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 42

إذا حج واعتمر حجة الإسلام وعمرته ثم أراد دخول مكة بحالة لا تتكرر، كزيارة أو تجارة أو رسالة، أو لحاجة متكررة كالبريد والحفاظ ونحوه، أو كان مكيًا مسافرًا فأراد دخولها عائدًا من سفره ونحو ذلك، فلا يلزمه الإحرام بحج أو عمرة، ولكن يستحب.

وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء بغير إحرام) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت