روى ابن بابويه القمي الملقب بالصدوق عن داود بن فرقد قال » قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم ولكني أتقي عليك. فافعل. قلت فما ترى في ماله؟ قال: توّه ما قدرت عليه« (علل الشرائع ص601 طبع النجف) .
وذكر هذه الرواية الحر العاملي في (وسائل الشيعة 18/463 ونعمة الجزائري في الأنوار النعمانية(2/307)
إذ صرّح بجواز قتلهم واستباحة أموالهم.
تعريف الناصبي عند الشيعة هو السني
قال الشيخ حسن آل عصفور « أخبارهم (يعني الأئمة) عليهم السلام تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سنيًا... ولا كلام في أن المراد بالناصبة فيه هم أهل التسنن» (المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية حسين آل عصفور الدرازي البحراني ص147 منشورات دار المشرق العربي الكبير ص147) .
يقول التيجاني « وبما أن أهل الحديث هم أنفسهم أهل السنة والجماعة فثبت بالدليل الذي لا ريب فيه أن السنة المقصودة عندهم هي بغض علي بن أبي طالب ولعنه والبراءة منه فهي النصب« (الشيعة هم أهل السنة صفحة 79 مؤسسة الفجر- لندن) .
المخالف لمذهب الشيعة كافر
قال يوسف البحراني بأن الأخبار المستفيضة بل المتواترة دالة « على كفر المخالف غير المستضعف ونصبه ونجاسته» (الحدائق الناضرة5/177 جواهر الكلام4/83) .
وذكر المجلسي أن من لم يقل بكفر المخالف فهو كافر أو قريب من الكافر (بحار الأنوار65/281) .
ونقل آل عصفور البحراني كلام المفيد ثم قال بعد ذلك « ووافقه الشيخ في التهذيب على ذلك حيث استدل له بأن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلى آخر كلامه ومنع أبو الصلاح من جواز الصلاة على المخالف إلا تقية ومنع ابن إدريس وجوب الصلاة إلا على المعتقد ومن كان بحكمه من المستضعف وابن الست سنين وكذلك يفهم من كلام سلار ومذهب السيد المرتضى في المخالفين واضح حيث حكم بكفرهم» (حاشية آل عصفور على شرح الرسالة الصلاتية هامش333) .