يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تبين كيفية متابعة المتهم من لحظة وقوع الجريمة أو الاشتباه وحتى صدور الحكم النهائي بالبراءة أو الإدانة وكيفية تنفيذ العقوبة . فهو يبين الأجهزة الجنائية التي تنفذه ودرجاتها واختصاصها (المحاكم والنيابة الجنائية والشرطة ) .
ويبين مرحلة جمع الاستدلالات والبلاغ والشكوى وفتح الدعوى الجنائية والتحري والتكليف بالحضور والإحضار والقبض والتفتيش ) وكيفية التصرف في الاستدلالات ويومية التحري وشطب الدعوى من النيابة أو رفعها إلى المحكمة للتقاضي .
ويبين الإجراءات الوقائية التي تتخذ لمنع وقوع الجريمة. كما يبين إجراءات المحاكمة بدءًا من استلام المحكمة للدعوى وختامًا بتفيذ الحكم ، بل يتجاوز ذلك بتحديد آثار الجريمة مثل سقوط الإدانة بالتقادم أو بالعفو من رئيس الجمهورية كما تنقضي العقوبة بالتقادم أو العفو، وشروط كل ذلك مبين في هذا القانون.
فهو قانون شكلي ( إجرائي ) يبين الإجراءات التي تتخذ في تنفيذ القانون الجنائي من لحظة وقوع المخالفة أو الاشتباه وحتى تنفيذ الحكم وسقوط آثار الإدانة عبر المراحل المذكورة أعلاه .
علاقة قانون الإجراءات الجنائية بالقانون الجنائي: