5-هذه الصورة الثالثة من صور القران ، وهي أن يحرم بالحج ثم يدخل عليها العمرة وهي ممتنعة عند جمهور العلماء كما نص الناظم على ذلك .
مُخَيَّرٌ أَنْتَ فِيْ كُلٍّ وَأَفْضَلُهَا إِفْرَادُ حَجٍّ إِذَا خَصُّوا لَهُ سَفَرًا ثُمَّ الْقِرَانُ لِذِيْ هَدْيٍ وَيَتْبَعُهُ . ... بَعْدَ التَّحَقُّقِ وَالتَّدْقِيْقِ فِي الْكَلِمِ وَخَصَّصُوا سَفَرًا لِلْعُمْرَةِ احْتَكِمِ (1) تَمَتُّعٌ (2) فَاسْتَفِدْ مَا صُغْتُهُ بِفَمِي (3) .
1-هذه الصورة من صور الإفراد وهي أفضل من التمتع والقران وهي أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل ويعود إلى بلده أو إلى الميقات وينشئ الحج بسفرة أخرى .
2-دليل وجوب الهدي على المتمتع والقارن مر صفحة (22 ) .
3-مما يستدل به على جواز الأنساك الثلاثة الإفراد والتمتع والقران ما رواه البخاري ومسلم"خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بحج وعمرة"الحديث .
وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة .
مَحْظُوْرَاتُ الإِحْرَامِ
لاَ تَلْبَسَنَّ مَخِيْطًا (1) وَاجْتَنِبْ رَفَثًا وَمَنْ يُبَاشِرُ دُوْنَ الْفَرْجِ إِنْ سَنَحَتْ . ... وَلاَ تَطَأْ زَوْجَةً فِي الْفَرْجِ وَالْتَزِمِ لَهُ الظُّرُوْفُ سَعَى فِي الْمَسْلَكِ الْوَخِمِ (2) .
1-من محظورات الإحرام ( لبس المخيط ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الإحرام"لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات" ( متفق عليه ) وقد مرت الأحاديث صفحة ( 10 ) .