وأما ما ثبت في صحيح البخاري من أن عمر - رضي الله عنه - وقت ذات عرق لأهل العراق لا يعارض الأدلة من أنها من توقيت الرسول - صلى الله عليه وسلم - لاحتمال أن عمر لم يبلغه ذلك فاجتهد فوافق اجتهاده توقيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمر - رضي الله عنه - معروف بموافقاته ، ولأن ذات عرق تحاذي قرن المنازل وللحاج أن يحرم من أي مكان يحاذي ميقاتا .
3-ذي سلم: موضع بين مكة والمدينة .
وَإِنْ تَمَادَى وَلَمْ يُحْرِمْ عَصَى (1) وَفَدَا وَمَرَّ تَفْصِيْلُهُ فِي الْوَاجِبَاتِ (3) فَكُنْ . ... بِرَأْسِ شَاةٍ وَإِلا الصَّوْمُ فِي الْعَدَمِ (2) لِلْحُكْمِ وَاعٍ وَإِلاَّ بُؤْتَ بِاللَّمَمِ (4) .
الْمِيْقَاتُ الزَّمَانِيُّ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
زَمَانُ حَجِّكَ شَوَّالٌ وَيَتْبَعُهُ وَالْعَشْرُ مِنْ حِجَّةٍ إِنْ رُمْتَ مَعْرِفَةً وَإِنْ تُرِدْ عُمْرَةً فَانْهَضْ مَتَى سَنَحَتْ . ... ذُو الْقِعْدَةِ احْفَظْ فَإِنَّ الْحِفْظَ لِلْفَهِمِ فَكُنْ مُطِيْعًا فَلَيْسَ السَّمْعُ كَالصَّمَمِ لَكَ الظُّرُوْفُ وَلَوْ فِيْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ .
1-قال الشافعي: إذا انتهى الآفاقي إلى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة حرم عليه مجاوزته غير محرم بالإجماع ، فإن جاوز فهو مسيء .
2-فإن رجع وأحرم من الميقات فلا دم عليه .
3-صفحة ( 20 ) .
4-بؤت: رجعت ، واللمم صغائر الذنوب .
وَلَيْسَ كَالْحَجِّ وَقْتُ الْحَجِّ مُنْحَصِرٌ . ... كَمَا عَلِمْتَ فَلا تَعْلُو عَلَى النُّظُمِ (1) .