فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 161

وذَكَر ابن عبد البر في الاستذكار مذاهب العلماء في ذلك ، واختلافهم في جواز الطيب بعد التحلل الأول . وذَكَر القول الرابع: يَحلّ له كل شيء إلاَّ النساء خاصة .

قال: وهو قول الشافعي وسائر العلماء القائلين بجواز الطيب عند الإحرام وقبل الطواف بالبيت على حديث عائشة . اهـ .

23="يوم النحر"هذا بالنسبة للحجاج ، وهو يوم العيد . وقد سماه الله"يوم الحج الأكبر".

24= حجة الوداع كانت سنة 10 من الهجرة .

25= مَن أهدَى وساق الهدي فَعَل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسيأتي في حديث حفصة رضي الله عنها بيان ذلك .

26= أعمال القَارِن والمفرِد واحدة ، وتُميّز بينهما النية ، والقَارِن يجمع بين الحج والعمرة ، والمفرِد يُفرِد الحج وحده .

27= إذا سعى المفرد والقَارِن قبل الحج أجزأه عن سعي الحج ؛ لأنه لا يجب عليه إلاّ سعي واحد ، ويُشترط للسعي أن يسبقه طواف . فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرِنًا ، وطاف وسَعى وبقي على إحرامه .

وفي حديث جابر: فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ . رواه مسلم .

وأما المتمتّع فيلزمه سَعْيان: سَعي للعمرة ، وسَعي للحج .

28= متى يصوم المتمتِّع الذي لا يجد هديا ؟

الجمهور: يصوم ثلاثة أيام في الحج ما بين أن يُهِلّ بالحج إلى يوم عرفة .

والسنة أن يُفطر يوم عرفة ، ويحرم صوم يوم العيد .

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت