الصفحة 16 من 32

1706): قال مالك: الأمر عندنا, الذي لا اختلاف فيه, و الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا, في المرأة المتوفى عنها زوجها, وهو غائب, أنها تعتد من يوم يتوفى, أو من يوم طلقها, وأنها لم تكن علمت حتى مضى أجلها, فلا إحداد عليها.

(31) باب مقام المتوفى عنها زوجها

(1707) : أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك , عن سعد [17] بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته....

(1710) : أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك , عن هشام بن عروة ( عن أبيه) [18] أنه قال في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها: إنها تنتوي حيث ينتوي أهلها.

(1712) : قال مالك: وذلك الأمر عندنا, في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها, فتعتد أربعة أشهر و عشرا , أنها لاتنكح إن ارتابت من حيضتها, حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إذا خافت الحمل.

انتهى ما في الجزء الأول من الموطأ ويليه الجزء الثاني:

(2) جامع الحد في الزنا

(1774) : أخبرنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك, عن نافع [19] , عن يحيى بن سعيد , أن سليمان , أخبره عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب, في فتية من قريش فجلدنا ولائد الإمارة, خمسين خمسين, في الزنا.

(1777) : قال مالك: قال الله تبارك و تعالى في كتابه:"وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين"قال: وإن الطائفة أربعة شهداء فصاعدا, لأنه لا يكون في الزنا شهادة تقطع دون أربعة شهداء.

(6) باب ما لاقطع فيه

(1796) : قال مالك: ليس على العبد قطع إذا سرق متاع سيده, ولا على الأمة إذا سرقت من متاع سيدها, ماكان ذلك فيما ائتمنوا عليه أو لم يؤتمنوا عليه.

(1801) : قال مالك: في الرجل و المرأة, يسرق أحدهما من متاع صاحبه شيئا من البيت الذي يسكنان فيه جميعا: إنه ليس على واحد منهما في ذلك قطع, وإنما ذلك خيانة, يختانها أحدهما من صاحبه, وليس في الخيانة قطع.

(8) باب جامع ما جاء في القطع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت