والأداء والقضاء والنذر والكفارة؛ لأن لفظ صيام نكرة في سياق النفي [1] ولا نزاع في عمومها.
والقياس صحيح على يوم عاشوراء يخصص هذا العموم. والتخصيص بالقياس مذهب مشهور ذهب إليه أئمتنا [2] - عليهم السلام - والجمهور، والفقهاء الأربعة [3] والأشعري، وأبو هاشم، وأبو الحسين [4] والرازي [5] والآمدي [6] ، والكرخي [7] هكذا في شرح الغاية. وقال ابن الحاجب في المختصر [8] : مسألة: الأئمة الأربعة، والأشعري، وأبو هاشم، وأبو الحسين جواز تخصيص العموم بالقياس إلخ ... على أن حديث:"لا صيام لمن لم يبيت النية" [9] قال فيه أبو داود [10] : لا يصح رفعه. وقال الترمذي [11] الموقوف أصح. ونقل في العلل [12] عن البخاري أنه قال: هو خطأ، وفيه
(1) انظر البحر المحيط (3/ 122) و"إرشاد الفحول" (ص 420 - 422) .
(2) ذكره الشوكاني في"إرشاد الفحول" (ص 525) .
(3) ذكره الرازي في"المحصول" (3/ 96) .
(4) في"المعتمد" (2/ 275) .
(5) في"المحصول" (3/ 96) .
(6) في"الإحكام" (2/ 360) .
(7) ذكره الرازي في"المحصول" (3/ 96) .
(9) تقدم تخريجه وهو حديث حسن.
(10) في"السنن" (2/ 824) .
(11) في"السنن" (3/ 108) .
(12) "العلل الكبير" (ص 119 - 120) رقم (204) .