فهرس الكتاب

الصفحة 2674 من 5091

والأداء والقضاء والنذر والكفارة؛ لأن لفظ صيام نكرة في سياق النفي [1] ولا نزاع في عمومها.

والقياس صحيح على يوم عاشوراء يخصص هذا العموم. والتخصيص بالقياس مذهب مشهور ذهب إليه أئمتنا [2] - عليهم السلام - والجمهور، والفقهاء الأربعة [3] والأشعري، وأبو هاشم، وأبو الحسين [4] والرازي [5] والآمدي [6] ، والكرخي [7] هكذا في شرح الغاية. وقال ابن الحاجب في المختصر [8] : مسألة: الأئمة الأربعة، والأشعري، وأبو هاشم، وأبو الحسين جواز تخصيص العموم بالقياس إلخ ... على أن حديث:"لا صيام لمن لم يبيت النية" [9] قال فيه أبو داود [10] : لا يصح رفعه. وقال الترمذي [11] الموقوف أصح. ونقل في العلل [12] عن البخاري أنه قال: هو خطأ، وفيه

(1) انظر البحر المحيط (3/ 122) و"إرشاد الفحول" (ص 420 - 422) .

(2) ذكره الشوكاني في"إرشاد الفحول" (ص 525) .

(3) ذكره الرازي في"المحصول" (3/ 96) .

(4) في"المعتمد" (2/ 275) .

(5) في"المحصول" (3/ 96) .

(6) في"الإحكام" (2/ 360) .

(7) ذكره الرازي في"المحصول" (3/ 96) .

(9) تقدم تخريجه وهو حديث حسن.

(10) في"السنن" (2/ 824) .

(11) في"السنن" (3/ 108) .

(12) "العلل الكبير" (ص 119 - 120) رقم (204) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت