يتبين من خلال ما ذكرناه أنه لا حجة للمجيزين ولاية النساء القضاء أو الولاية العامة فيما احتجوا به ؛ فالنهي ثابت بدلالة الأولى للنص القرآني في شأن النساء: { و هو في الخصام غير مبين } ، و بدلالة عموم الحديث الصحيح:"لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، و لم يصح و لم يقم دليل على تخصيص القضاء من عموم هذا النهي عن تولية المرأة الولايات العامة ، و لم يثبت استعمال المرأة في القضاء و نحوه في عصر الصحابة ، كما لم يصح القول المنسوب لبعض الأئمة بتجويزه .
وعليه: فتولية المرأة أمر القضاء أو الولاية العامة مخالف لأدلة الشرع .
والله تعالى أعلم .