الصفحة 7 من 12

3 )متفق عليه: رواه البخاري كتاب أبواب صدقة الفطر باب صدقة الفطر صاع من طعام برقم: (1435) ، ورواه مسلم كتاب الزَّكَاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم: (985) .

(4 ) وهذا وجه كون المسألة من النّوازل.

(5) ينظر: المدونة1/392، الإشراف على نكت مسائل الخلاف1/417،

( 6) ينظر: المجموع6/112، مغني المحتاج2/119.

(7 ) ينظر: المغني 4/295، كشاف القناع 2/81.

(8 ) ينظر: المبسوط3/107، فتح القدير2/192، ولا يصح نسبة ذلك للحنابلة، لأن رواية جواز إخراج القيمة إنما هي في غير زكاة الفطر كما نص عليه ابن قدامة في المغني 2 / 195، وقد حكى ابن قدامة القول به عن

عمر بن عبدالعزيز.

( 9) ينبغي الإشارة هنا إلى أن الفقهاء المتقدمين لم يفصلوا أدلة مسألة إخراج القيمة في زكاة الفطر، وإنما أوجزوا فيها؛ اكتفاء بما ورد من أدلة تعم حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها مما نص فيه على المخرج خلا أموال التجارة، وقد فصل المعاصرون في مسألة إخراج القيمة في زكاة الفطر، وذلك هو وجه إيراد المسألة في النّوازل، مع تجدد الحاجة إليها؛ لذا فقد حاولت التركيز على الأدلة المختصة بالمسألة دون عموم الأدلة، دفعا للتشعب في المسألة، إلا ما كان أصلا في مسألة إخراج القيمة بعموم.

(10 ) تقدم تخريجه في ص (500) .

( 11) ينظر: المغني4/295.

(12) ينظر: المبسوط 3/107.

( 13) رواه مسلم كتاب الزَّكَاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم: (985) . وما بعدها من الروايات.

( 14) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين18/265.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت