الصفحة 11 من 12

33)كما في صحيح البخاري كتاب أبواب صدقة الفطر باب فرض صدقة الفطر برقم: (1432) من حديث ابن عمر وفيه: (....وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) .

( 34) سورة آل عمران: 92

( 35) ينظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال ص (97) .

( 36) هذا الحديث ورد بلفظ: (أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم) . وهو ضعيف، أما بلفظ: (أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم) ، فقد ذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء (7/55) ، وضعفه لأجل أبي معشر، وأبو معشر هو: نجيح بن عبد الرحمن السندي، وقد ضعفه أيضًا ابن حجر في التقريب، برقم: (7100) .

( 38) ينظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال ص (91) .

( 40) ينظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال ص (102) ، وبعد عرض الأدلة والوجوه على جواز إخراج زكاة الفطر نقودًا توصل الشيخ أحمد بن محمد الصديق الغماري إلى تفصيل حالات المتلقين لزكاة الفطر، وبيان ما هو الأفضل لكل مجتمع قائلًا:"فمراعاة لهذه المقاصد نقول: إن الواجب على أهل البادية البعيدة من المدن إخراج الطعام المقتات عندهم لا التمر ولا المال؛ لأن حالهم مشابه لحال أهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم في كون طعامهم الحب، مع وجود الأرحاء في بيوتهم التي تمكنهم من الانتفاع به، بخلاف المال فإن الفقير لو أخذه في البادية لاضطر معه إلى السؤال حيث لا توجد أسواق، ولا دكاكين لبيع الطعام المهيأ المطبوخ، لا خبز، ولا غيره، كما كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك لو تغير الحال في المدن، وانقطعت هذه الآلات، وعادت المياه إلى مجاريها الأصلية فإن الحكم يكون كذلك، أما اليوم فالمال في الحواضر أنفع للفقراء، وإخراجه هو الأفضل والأولى". تحقيق الآمال ص (112) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت