951 -سلمان قال: فُرضت الصلاةُ ركعتين ركعتين، فصلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة حتى قدم المدينة، فصلاها في المدينة ما شاء الله، وزيد في صلاةِ الحضرِ ركعتين، وتُركتْ الصلاةُ في السفرِ على حالها. للأوسط بضعف [1] .
(1) رواه الطبراني في «الأوسط» 5/ 313 (5409) وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 156: وفيه عمرو بن عبد الغفار، وهو متروك.