2693 - الْحَارِثُ الأَعْوَرُ عَنْ عَلِيٍّ رفعه: (( إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ -قَالَ: فَلا أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ أم رفعه-: وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ) ). لأبي داود [1] .
(1) أبو داود (1573) والترمذي (620) ، قال الحافظ في (( التلخيص ) )2/ 156: لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة والله أعلم، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1391) .