744 -وفي رواية رزين: ثم احتلم فسأل من لا علم له بالسنة: هل له رخصة في التيمم؟ فقالوا له: لا. فاغتسل فمات, بنحوه. وفيه: (( إنما كان يكفيه أن يتيمم وأن يعصب على جرحه خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ) ) [1]
(1) رواه البيهقي في الكبرى 1/ 228. قال الحافظ فى"بلوغ المرام"1/ 28: رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (4074) .