7278 - ابنُ عباس: من كان لهُ مالٌ يُبْلِغُهُ حجَّ بيتِ ديه أو تجبُ عليه فيه زكاةٌ فلم يفعل، سألِ الرجعةُ عند الموت، فقالَ رجلٌ: يا ابنَ عباسٍ! اتَّقِ الله فإنَّما يسألُ الرجعةَ الكفارُ، فقالَ سأتلو عليك بذلك قرآنًا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ الله - إلى قوله - فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ} الآية [المنافقون: 9: 10] قالَ: فما يوجبُ الزكاةَ؟ قال: إذا بلغَ المالُ مائتين فصاعدًا، قال: فما يوجبُ الحجَّ؟ قال: الزادُ والبعيرُ [1] . للترمذيِّ.
(1) الترمذي (3316) ، وقال: وأبو جناب يحيى بن أبي حية وليس هو بالقوي، وضعفه الألباني في: (( السلسلة الضعيفة ) ) (4641) .