650 -الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ ليلة طُعِنَ فَأَيْقَظَه لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ: عُمَرُ، نَعَمْ وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى عُمَرُ وَجُرْحُهُ يَثْقَبُ دَمًا. لمالك [1] .
(1) «الموطأ» 1/ 62.