6331 - وفي روايةٍ: أن تكون ثلاث قوائم محجلةً وواحدةٌ مطلقةً أو يكون الثلاثة مطلقةً وواحدةٌ محجلةً وليس يكون الشكال إلا في رجلٍ ولا يكون في اليد، وقيل: هو اختلاف الشية بباضٌ في خلافٍ. لمسلم وأصحاب السنن [1] .
(1) النسائي 6/ 219،وصححه الألباني في صحيح النسائي (3337) .