فهرس الكتاب

الصفحة 6488 من 10481

6281 - وفي روايةٍ: كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. لأبي داود [1] .

(1) أبو داود (2749) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2388) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت