5714 - الْعَلاء بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ عَنِ الإزَارِ فَقَالَ: على الخبير سقطت قال - صلى الله عليه وسلم: (( إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نصف الساق ولا حرج -أو قال- لا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كان أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فهو في النَّارِ ومن جر إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) ). لمالك وأبو داود [1] .
(1) أبو داود (4093) ، ومالك 2/ 697، وقال النووي في (( رياض الصالحين ) )ص360: رواه أبو داود بإسناد صحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع (921) .