فهرس الكتاب

الصفحة 5586 من 10481

5407 - وفي رواية رفعته: (( لا تقطع اليد إلا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ) )وَثَمَنُ الْمِجَنِّ رُبْعُ دِينَارٍ [1] .

(1) النسائي في (( الكبرى ) )4/ 339 (7418) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت