5377 - سَلَمَةُ بْنِ الْمُحَبَّقِ قَالَ إن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي رَجُلٍ وقع على جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا أنها حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا [1] .
(1) النسائي 6/ 124 - 125، وابن ماجة (2552) ،وضعفه الألباني في (( ضعيف النسائي ) ) (218) .