4740 - وفي أخرى: (( الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِد ) ). للستة إلا مالكًا [1] .
(1) أبو داود (3518) ، والترمذي (1369) ، وابن ماجة (2494) ، وأحمد 3/ 303.وقال الشافعي في «اختلاف الحديث» كما في «حاشية الأم» 4/ 6: نخاف ألا يكون محفوظًا.
وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقال أحمد: هذا حديث منكر. «العلل ومعرفة الرجال» 2/ 281. وقال الذهبي في «مهذبه» 5/ 2236: يمكن الجمع بأن هذا محمول على الأولوية فإن الجار له حقوق. وقال الألباني في «إرواء الغليل» (1540) : صحيح.