4648 - عَمْرُو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: نَهَى النبي - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. لأبي داود، ومَالِك، وفسره بأن يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ سلْعَة أو يكتري دابةً، فيقول للبائع أو المكري: أعطيك دينارًا مثلًا على أني إن أخذت السلعة أو ركبت الدابة فالدينار من الثمن أو الكرى، وإن تركت: فما أعطيتك باطل بغير شيء [1] .
(1) مالك 2/ 475، وأبو داود (3502) . وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (754) .