فهرس الكتاب

الصفحة 4779 من 10481

4631 - وفي أخرى: نهى عن المزابنة والمحاقله والمخاضرة والمخابرة.

قال: المخاضرة: بيع الثمر قبل أن يزهو والمخابرة: بيع الكدس بكذا وكذا صاعًا. للستة إلا مالكًا [1] .

(1) البخاري (2381) ، ومسلم (1536) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت