4473 - عُمَرُ: أَيمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ (بِهَا) [1] حَمْلٌ فذاك، وَإِلاَّ اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ، ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ حَلَّتْ. لمالك [2] .
(1) في (ب) فإن بان بها حمل.
(2) مالك 2/ 455.