فهرس الكتاب

الصفحة 4564 من 10481

4422 - عمر جاءه رجل وامرأته فقال: امرأتي طلقتها ثم راجعتها، فقالت المرأة: طلقني ثم تركني، حتى إذا كان في آخر ثلاث حيض وانقطع عنى الدم وضعت غسلي ورددت بابي ونزعت ثيابي، فقرع الباب وقال: قد راجعتك، قد راجعتك. فتركت غسلي ولبست ثيابي. فقال عمر: ما تقول فيها يا ابن أم (عبد) [1] ؟ فقال ابن مسعود: أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة. فقال

- [166] - عمر: نعم ما رأيت، وأنا أرى ذلك. للكبير [2] .

(1) في (أ) : معبد، والمثبت من (ب) .

(2) «الكبير» 9/ 323 (9617) . وقال الهيثمي 4/ 337: ورجاله رجال الصحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت