4413 - ثَوْبَانُ رفعه: (( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَلاق مِنْ غَيْرِ ما بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ) ). لأبي داود، والترمذي [1] .
(1) أبو داود (2226) ، والترمذي (1187) ،وابن ماجة (2055) . وصححه الألباني في «الإرواء» (2035) .