4400 - ابْنُ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ ثنتين حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً، وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلاثُ (حِيَضٍ) [1] ، وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ. لمالك [2] .
(1) في (ب) : حيضات.
(2) مالك 2/ 450.