فهرس الكتاب

الصفحة 4542 من 10481

4400 - ابْنُ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ ثنتين حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً، وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلاثُ (حِيَضٍ) [1] ، وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ. لمالك [2] .

(1) في (ب) : حيضات.

(2) مالك 2/ 450.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت