4386 - عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رفعه: (( لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك ) ). لأبي داود والترمذي [1] .
(1) أبو داود (2190) ، والترمذي (1181) ، وقال حديث عبد الله: حسن صحيح، وابن ماجة (2047) . وقال الألباني في صحيح الترمذي (942) : حسن صحيح.