فهرس الكتاب

الصفحة 4525 من 10481

4384 - مَالِك بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ، وابنه عَبْدَ الله، وابنه سالما، وابن مسعود، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَابْنَ شِهَابٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلاقِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ثُمَّ أَثِمَ إِنَّ ذَلِكَ لازِمٌ لَهُ إِذَا نَكَحَهَا [1] .

(1) مالك 2/ 457.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت