فهرس الكتاب

الصفحة 4263 من 10481

4130 - ابْنُ الْمُسَيَّبِ قال: لا

- [115] - تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، وذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَوِ السُّلْطَانِ. لمالك [1] .

(1) مالك 2/ 415.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت