4053 - ثَابِتُ الضَّحَّاك: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ، وأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فَقَالَ: (( هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ ) )قَالُوا: لا، قَالَ: (( هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ ) )قَالُوا: لا، قَالَ: (( أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ) ) [1] .
(1) أبو داود (3313) . وقال الألباني في صحيح أبي داود (2834) : صحيح.