3918 - ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ الله نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ
- [80] - مُحَرَّمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآيَةِ. لأبي داود [1] .
(1) أبو داود (3800) ، وصححه الحاكم 4/ 115، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3225) .